الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز إجبار البالغة العاقلة على الزواج بمن لا تريد ، كما في الفتوى رقم :
31582
وإذا تقدم للفتاة كفؤها ورضيت به فلا حق لوليها في منعها من الزواج منه ، وإلا كان عاضلا لها ، والراجح عندنا أن المعتبر في الكفاءة بين الزوجين هو الدين كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم :
2346.
وعليه، فإن كنت كفؤا لهذه الفتاة فلا حق لأبيها في منعها من الزواج منك ، لكن إذا منعها فليس لها أن تتركه وتسافر بمفردها ، ولكن ينبغي أن تجتهد في إقناع أبيها، ويمكنها أن تستعين ببعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم ممن يقبل قولهم ، فإن أصرّ على الرفض فلها رفع الأمر للقاضي الشرعي في البلد الذي تقيم فيه ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها ، كما بيناه في الفتوى رقم :
79908.
والله أعلم.