الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فكناية الطلاق: هي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا فيها ـ ولا يقع بها الطلاق إلا مع النية، قال ابن قدامة في المغني: والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
وعبارة: اذهبي إلى بيت أبيك ـ من كنايات الطلاق فيقع بها إذا صحبتها النية، لكن يشترط في هذه النية أن تكون جازمة خالية من التردد ومقارنة للكناية، جاء في الموسوعة الفقهية: وَالنِّيَّةُ هِيَ: الإْرَادَةُ الْجَازِمَةُ الْقَاطِعَةُ، وَلَيْسَتْ مُطْلَقُ إِرَادَةٍ، فَيُخِل بِهَا كُل مَا يُنَافِي الْجَزْمَ، مِنْ تَرَدُّدٍ، أَوْ تَعْلِيقٍ. انتهى.
وجاء في المغني: ومعنى النية القصد وهو اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه من غير تردد. انتهى.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 126626.
وبناء على ما سبق، فإن كنت لم تنو إيقاع الطلاق جازما، بل تشعر بالتردد ولا ترغب في إيقاع الطلاق خوفا من أبيك، أو ترغب أن تكون الزوجة هي التي تريد الطلاق، أو تنوي طلاقها في المستقبل وليس الآن، ونحو ذلك، فلا يلزمك شيء في جميع الحالات التي نطقت فيها بعبارة: اذهبي إلي بيت أبيك ـ وأنت لا تنوي جزما إيقاع الطلاق في الحال. وبالتالي، فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت.
وبخصوص طلاق الموسوس فإنه لايقع ولو نطق بلفظه صريحاً ما لم يقصده قصداً حقيقياً في حال طمأنينة واستقرار بال، وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله، فهو في حكم المكره، أما إن نطق بالطلاق مريداً مختاراً فطلاقه نافذ، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 150585.
والله أعلم.