الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فمن نوى الإقامة في بلد أربعة أيام فأكثر زال عنه حكم المسافر وثبتت له جميع أحكام المقيم، فلا يجوز له الترخص بالقصر بحال، وانظر الفتوى رقم: 115280 ولا يجوز له الجمع بين الصلاتين إلا إن كان له عذر يبيح الجمع سوى السفر، ولبيان الأعذار المبيحة للجمع انظر الفتوى رقم: 6846 .
وعليه فلا يجوز لهذا الرجل الذي يقيم بهذا البلد شهرين أن يترخص بشيء من رخص السفر في قول الجمهور، هذا ومن ثبت له حكم السفر وجاز له الترخص برخصه فجائز له أن يتم صلاة ويقصر أخرى، ويجمع بين صلاتين ويفرق بين أخريين، ولا حرج عليه في ذلك لأن غاية ما هناك أنه ترخص في موضع وترك الترخص في آخر وهذا لا حرج فيه، ولكن لا بد من توفر الشروط المعتبرة لجواز القصر والجمع والتي يمكنك الاطلاع عليها في موقعنا بالاستعانة بالعرض الموضوعي للفتاوى.
والله أعلم.