الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 19162.
وبالتالي، فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك ثلاثا على عدم رجوع أمك للسكنى معك فلا تخلو من إحدى حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون حددت باللفظ، أو النية وقتا لرجوعها كشهر، أو سنة مثلا، فإن انقضى ذلك الوقت قبل رجوعها فإن الحنث يكون قد حصل.
الحالة الثانية: أن لا تكون قد حددت وقتا لرجوعها، وهنا لا حنث عليك وتبقى زوجتك في عصمتك حتى يتعذر الرجوع بموت المحلوف عليها، أو غيره، جاء في المغني لابن قدامة: وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتا، ولم يطلقها حتى مات، أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان، وجملة ذلك أن حرف: إن ـ موضوع للشرط، لا يقتضي زمنا، ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان، وما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن معين، ولا يقتضي تعجيلا، فما علق عليه كان على التراخي، سواء في ذلك الإثبات والنفي، فعلى هذا إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتا ولم يطلقها كان ذلك على التراخي، ولم يحنث بتأخيره، لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه فلم يفت الوقت، فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ، لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما، فتبين أنه وقع، إذ لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقها، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. انتهى.
وفي حال الحنث، فإن الطلاق يقع ثلاثا عند الجمهور، وهو الراجح، وبذلك تحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يلزمك طلاق إذا حصل الحنث، بل الواجب كفارة يمين إن كنت لم تقصد طلاقا كما ذكرت، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 125948.
والله أعلم.