الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن ميراث هذه المرأة يكون لورثتها وهم إخوتها من النسب وزوجها إذا كان موجودا. ولا حق فيه للعائلة التي تربت عندها وتزوجت منها. فقد بين أهل العلم أسباب الميراث وحصروها في ثلاثة أمور.
قال الرحبي في منظومته :
أسباب ميراث الورى ثلاثهْ ... كل يفيد ربه الوراثهْ
وهي نكاح وولاء ونسبْ ... ما بعدهن للمواريث سببْ
وبناء على ما ذكر فإن لم يكن لهذه البنت أخ أو إخوة من الأم فإن تركتها تقسم على النحو التالى: لزوجها -إن كان لها زوج عند وفاتها- نصف ما تركت لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (النساء:12).
والنصف الآخر لإخوتها وأخواتها الأشقاء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. (النساء:176)
وإذا لم يكن لها زوج حال وفاتها ولا أخ أو إخوة من الأم فإن جميع ما تركته يكون لإخوتها وأخواتها الأشقاء.
والله أعلم.