الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه يجب على المعتدة من وفاة أن تلزم بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه، فراجعي الفتوى رقم: 66826. وقد ضمناها بعض الشروط لانتقال المعتدة من بيتها إلى بيت آخر فراجعيها. ومجرد حضور المعتدة الى بيت العزاء لا يبيح لها الانتقال من بيتها إلى بيت آخر تتمكن فيه مما ذكر . وعليه فما دامت أختك يمكن لها المبيت في بيت زوجها بلا ضرر فلا تبيت في غيره أثناء العدة، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتويين: 5554 ، 26691 .
والله أعلم.