الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد حرم الإسلام الغش وأكل أموال الناس بالباطل، ولا شك أن بيع السلع على غير صفتها الحقيقة مما يؤثر في ثمنها وقبول المشتري لها ـ نوع من الغش المحرم. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 149663 .
ومن ذلك ما ذكره السائل من بيع الأسماك المجمدة على أنها طازجة. فلا يجوز للمسلم أن يعمل في هذا الغش. ومشاركة صاحب هذا المحل أشد في الحرمة من مجرد العمل فيه. وإن كان السائل قد شارك صاحب المحل بالفعل ونال من ذلك شيئا من الربح فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يخرج من ماله بقدر ما حصل من الغش، بمعرفة نسبة الفرق بين سعر الأسماك الطازجة والمجمدة، ويتخلص بقدر هذه النسبة من أرباحه بالتصدق بها، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 158199 ، 119432 ، 49255 .
هذا وننبه الأخ السائل على أن الإقامة في غير بلاد المسلمين لا تجوز إلا لمن يستطيع أن يقيم شعائر الدين، ويأمن على نفسه الفتنة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.