الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا حرج عليك أن تتزوج هذه المرأة دون علم أهلك، أو أهل الزوج المتوفى إذا زوجكها أخوها إن كان هو وليها وشهد على ذلك شاهدا عدل، والأولى أن يكون ذلك عند المحكمة، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 63279 22277.والله أعلم.