هل يشرع للشاب أن يتزوج من امرأة تكبره ولها أولاد دون علم أهله

6-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
تعرفت على أرملة من مصر لديها 3 أولاد وأقيم في قطر تكبرني ب 9 سنوات وأقوم بمساعدتهم شهريا وأريد الزواج منها، فهل لي أن أتزوجها دون علم أهلي وأهل زوجها المتوفي وبعلم أخيها الأكبر؟مع العلم:
1ـ أنني أسافر لمصر لمدة شهر سنويا ونحن متفقان على ذلك.
2ـ الأولاد يحبونني جدا وينادونني بلفظ الأب.
3ـ نحن متفقان على أنه يمكن لي أن أتزوج مرة أخرى من بكر لإرضاء ديني وأهلي.
4ـ لدي شعور بأن زواجنا سيقيها ويحصنها ـ بإذن الله.
5ـ لا أريد معرفة أهلي، لأنني أعلم وأدرك أدراكا تاما وقاطعا بأنهم لن يوافقوا على الزواج من أرملة وخصوصا لديها أولاد وتكبرني، بارك الله فيكم، أريد الجواب بهل هو حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فلا حرج عليك أن تتزوج هذه المرأة دون علم أهلك، أو أهل الزوج المتوفى إذا زوجكها أخوها إن كان هو وليها وشهد على ذلك شاهدا عدل، والأولى أن يكون ذلك عند المحكمة، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 63279 22277.
وننبهك إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات ـ وإن كان بغرض الزواج ـ هو باب فتنة وذريعة فساد وشر، وما دمت لم تعقد على هذه المرأة فهي أجنبية عنك، فلا يجوز لك الخلوة بها، أو لمسها، أو التساهل معها في الكلام، واحذر من استدراج الشيطان واتباع خطواته، وننصحك قبل أن تقدم على أمر أن تتشاور مع بعض العقلاء وتستخير الله عز وجل، وراجع في كيفية الاستخارة الفتوى رقم: 103976.
 

والله أعلم.

www.islamweb.net