الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز ذكر المسلم حال غيبته بما يكره ، فإن هذه هي حقيقة الغيبة، وهي محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وراجعي فيها الفتوى رقم 6710. وقد استثنى بعض أهل العلم بعض الحالات، ومن ذلك أن يذكر المظلوم ظالمه على سبيل القصاص، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى عند ذكر المواضع المستثناة من تحريم الغيبة قال:( منها: المظلوم، له أن يذكر ظالمه بما فيه، إما على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه..... أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان ولا دخول في كذب ولا ظلم الغير، وترك ذلك أفضل)اهـ.
فإذا وقع من هؤلاء الناس ظلم لأمك، وكان كلامها عنهم على سبيل ما ذكرنا من أمر القصاص فلا حرج عليها في ذلك إن شاء الله ما لم تتجاوز، والأتقى لله أن تترك ذلك بالكلية. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 27841ففيها بيان فضل العفو.
والله أعلم.