الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالطلاق لا يقع بمجرد النية من غير لفظ، وانظر الفتوى رقم: 48421.
ومجرد غياب الرجل عن زوجته وترك جماعها لا يحصل به الطلاق، لكن من حق الزوجة على زوجها أن لا يغيب عنها فوق ستة أشهر من غير عذر، كما بيناه في الفتوى رقم: 10254.
فإن كانت العشرة قد ساءت بينك وبين زوجتك وترغب في طلاقها، فلتطلقها ولا تتركها كالمعلقة، لكن الأولى أن تسعى في إصلاحها، فإن الطلاق ينبغي أن لا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وراجع الفتوى رقم: 128712.
وانظر أقوال العلماء فيما يحصل به النشوز في الفتوى رقم: 138832.
وفي ما يترتب على نشوز المرأة انظرالفتوى رقم: 133999.
والله أعلم.