الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فما دفعه إليك والدك هبة منه في حياته طيبة به نفسه لبرك به ورعايتك له فلا حرج عليك في تملكه والانتفاع به ولا يلزمك سداده بعد موته، فقد نص أهل العلم على أن للأب تخصيص بعض أبنائه بالعطية لبره به وخدمته له ونحوه، قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثر عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل .. إلى أن قال: فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك.
وقد ذكرت أنك كنت الراعي لأبيك دون سائر إخوانك وهذا معنى لو خصك لأجله بعطية فلا حرج عليه، وبالتالي فلا يلزمك سداد ما وهبك إياه والدك في حال صحته ورشده طيبة به نفسه.
والله أعلم.