الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراتب إنما يستحقه المحرم المرافق هذا ما يدل عليه السؤال، فإن قطع رفقته ورجع لم يستحق الراتب إلا عن إذن ورضى من الجهة المانحة له، وبالتالي فلا بد من الرجوع إلى الجهة التي تدفع الراتب وإعلامها بما كان لتدفع الراتب إلى الأخ الثاني الذي تسكنين معه أو تصرفها للأخ الذي رجع أو تقطعها . لكن لا يصح التصرف فيها قبل مراجعة تلك الجهة المانحة لها ومعرفة شروطها لاستحقاقها وكيفية التصرف فيها عند رجوع المرافق وانقطاعه؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم ) رواه أصحاب السنن .
والله أعلم.