الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فيحسن أن نجعل الإجابة على سؤالك في النقاط التالية:
النقطة الأولى: إن كنت قد أنفقت على ولديك الكبيرين في زواجهما لحاجتهما إلى هذه النفقة فلا حرج عليك في ذلك ولا يلزمك أن تعطي الصغير مثلهم، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: ولو احتاج أحدهم إلى تزويج والآخر لا يحتاج، فالعدل أن يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر، ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج، ويكون له أولاد صغار، فيكتب في وصيته: إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا أن يزوج كل واحد منهم من الثلث، فهذا لا يجوز، لأن التزويج من باب دفع الحاجات وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج. اهـ.
النقطة الثانية: إذا كبر الولد الصغير واحتاج وأراد الزواج وجب عليك أن تصرف عليه كما صرفت على زواج أخويه، قال الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح: يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول. اهـ.
النقطة الثالثة: أن تمليك كل واحد من الولدين الكبيرين شقة، لا يعتبر من باب دفع الحاجة في النفقة، لأن الحاجة تندفع بالتمكين من السكن في الشقة دون التمليك، قال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون، فإننا لا نعطي المحتاج سيارة باسمه، ولكن تكون السيارة باسم الأب، وهذا يدفع حاجته بانتفاعه بها، وإذا مات الأب ترجع في التركة.
فإذا ملك الأب بعضهم شيئا ـ كما هو الحال هنا ـ وجب عليه العدل بين أولاده في هذه العطية، فالراجح من أقوال الفقهاء أنه يجب على الوالد العدل بين أولاده في العطية، وهو مذهب الحنابلة خلافا لجمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى الاستحباب، وانظر الفتوى رقم: 6242.
وعلى هذا، فيستحق ولدك شقة مثل أخويه دون ما ما زاد عليها، وليس لهما الاعتراض على هذه العطية، وإن بلغت قيمة شقته ما بلغت، أو كانت تدر عليه دخلا، وعلى الأخوين أن يعلما أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
والله أعلم.