الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فننبه أولا إلى أن القول قول الزوج في وقوع الطلاق أو عدمه إذا ادعته الزوجة، ولم يكن لها به بينة. وبالتالي فإن كنت لم تتحقق من صيغة الطلاق المعلق التي تلفظت بها وأنها من صرائحه فلا يلزمك طلاق ولو كانت زوجتك قد ذهبت لأهلها لحصول الشك، والأصل بقاء العصمة حتى يثبت انقطاعها بيقين، وبالتالي فهي باقية في عصمتك ولا تلزمك كفارة يمين، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 118645
وبالنسبة للزوجة فإن كانت متحققة من تعليق الطلاق وحصول الحنث فلتعتبر أن هذه طلقة محسوبة من الطلقات الثلاث، لكن إن كانت طلقة أولى أو ثانية فلا يجوز لها الامتناع عن طاعة زوجها في الفراش أو غيره لأنها تعود لعصمته بالارتجاع، والرجعة تحصل ـ عند بعض أهل العلم ـ بالجماع أو مقدماته كما سبق في الفتوى رقم: 30719
أما إن كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث فعليها الافتداء منك بما تستطيع. ولا يجوز لها تمكينك من نفسها طائعة ويجوز لها الهرب من بيتك.
جاء في المغني لابن قدامة: وإن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله لما ذكرناه، فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر، أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه ما استطاعت وتمتنع منه إذا أرادها، وتفتدي منه إن قدرت. قال أحمد : لا يسعها أن تقيم معه. وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر عليه, فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ولا تقربه وتهرب إن قدرت.
إلى أن قال: لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات. انتهى.
لكن لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر قبل الافتداء منك أو الحكم بالطلاق؛ لأنها -في ظاهر الأمر- باقية في عصمتك.
والله أعلم.