فننبه أولا على أنه لا يجوز للزوجة الامتناع عن فراش زوجها بدون عذر شرعي، لثبوت حرمة ذلك والوعيد الشديد في شأنه. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.
ويحصل الإيلاء بالحلف بالطلاق عند
وإذا تقرر أن هذا إيلاء فيحق لزوجتك رفع أمرها لقاض شرعي بعد مضي أربعة أشهر من يمينك ليأمرك بالجماع أو الطلاق، فإن لم ترفع أمرها، واستمرت على حالها، فلا تحنث إلا بالجماع ولو طال الزمن.
جاء في المدونة للإمام مالك : قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا البتة. أيطلقها عليه مالك مكانه أم يجعله موليا ولا يطلقها عليه ؟ قال : بلغني عن مالك أنه قال هو مول . قلت : لم لا يطلقها مالك عليه حين قال: إن وطئتك فأنت طالق البتة، وقد علم مالك أن هذا لا يستطيع أن يقيم على امرأة إلا أن يطأها ؟ قال : لأن هذا لا يحنث إلا بالفعل، وليس هذا أجلا طلق إليه، وإنما هذا فعل طلق به، فلا يطلق حتى يحنث بذلك الفعل، وهي إن تركته فلم ترفعه إلى السلطان لم يقع عليه الطلاق أبدا إلا أن يجامعها، فههنا وجه لا يقع عليه طلاق أبدا؛ لأنها إن تركته لم يقع عليها الطلاق. انتهي
وإذا أقدمت على جماعها حصل الطلاق بمجرد مغيب الحشفة، ثم لك أن تنوي الرجعة ببقية الجماع، وهذا هو الأولى لتسلم من الإثم المترتب على النزع عند بعض أهل العلم كالمالكية. جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي : يعني أنه إذا حلف الزوج لزوجته إن وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين فإنه يكون موليا، ويمكن من وطئها، فإذا وطئها وقع عليه الطلاق بأول الملاقاة، فالنزع حرام، فالمخلص من الحرمة أن ينوي ببقية وطئه الرجعة، فإن امتنع أن يطأ على هذا الوجه طلق عليه. انتهي
وفي أسني المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي : لو قال إن وطئتك طالق ثلاثا أو فأنت طالق فهو إيلاء؛ لأن وقوع الطلاق بالوطء يمنع عنه ( فله وطؤها وعليه النزع بتغييب الحشفة ) في الفرج لوقوع الطلاق حينئذ، ولا يمتنع من الوطء بتعليق الطلاق؛ لأنه يقع في النكاح والنزع بعد الطلاق ترك للوطء وهو غير محرم لكونه واجبا، وظاهر كلام الأصحاب وجوب النزع عينا، لكن صرح في الأنوار بأن الواجب النزع أو الرجعة. انتهى
ولا شك أن هجر الزوجة عشرة أشهر ظلم لها وتفريط في حقوقها؛ لأن القول الراجح هو وجوب جماعها بقدر حاجتها وقدرة الزوج، كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. وراجع الفتوى رقم: 116778.
والله أعلم.