الوعد بالطلاق لا يقع ولا يستحب الوفاء به

7-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
في خلاف بيني وبين زوجي سألته: يعني لو كنت أنا فعلت هكذا ماذا كنت ستفعل؟ قال لي: كنت طلقتك والمسألة هذه فعلا كانت حصلت في الماضي لكنه لا يعرف؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فما تلفظ به زوجك هو وعد منه بتطليقك لو حدث أن صدر منك ذلك الأمر الذي قصدته. والوعد لا يقع به طلاق ولا يستحب الوفاء به، فضلا عن أن يكون واجبا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. انتهى.

وبناء على ماسبق فإن الطلاق لم يقع بما تلفظ به زوجك، وبالتالي فأنت باقية في عصمته كما كنت.

والله أعلم.

www.islamweb.net