الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن كان زوجك قصد الطلاق بقوله: تحرمي علي ثلاثا ـ فالجمهور على أنه لا يملك التراجع عن هذا التعليق، فإذا فعلت ما حلف عليه تطلقين منه ثلاثاً، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يملك الرجوع في التعليق، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: مسألة: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلاق منجزاً، وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج.
والذي ننصح به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية للفصل فيها، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.