الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فننبه السائل أوَّلا إلى ضرورة الابتعاد عن الوساوس والشكوك في شأن الطلاق وغيره، فأنفع علاج لمثل هذه الوساوس هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3086.
وقد ذكرت أنك تشك في تعليق الطلاق على أحد أمرين : وهما ـ فعل زوجتك لأمر معين، أو علمك بذلك ـ فإذا فعلت زوجتك الشيء المعين وعلمتَ بفعلها فقد وقع الطلاق عند الجمهور، لحصول المعلق عليه، لأنه دائر بين أحد أمرين وقد حصلا معاً، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وإن فعلت زوجتك الشيء المعلق عليه ولم تعلم بفعلها فلا يلزمك طلاق، لأن الحنث غير محقق ووقوع الطلاق مشكوك فيه، لعدم التحقق من حصول الشرط المعلق عليه، والأصل بقاء العصمة حتى يثبت انقطاعها بيقين، قال الخرقي في مختصره: فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 96797.
مع العلم أنك إذا لم تعلم بموجب الحنث فإنه لا ثمرة للحنث بالنسبة لك، لأن المرء غير مخاطب بما لا علم له به، وإذا علمت بموجب الحنث كنت حانثا بلا شك، فعلم من هذا أنه لا فرق بالنسبة لك بين كونك معلقا للطلاق على فعل زوجتك، أو على علمك بفعلها، وإنما الفرق هو بالنسبة لها هي.