الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلم تبين لنا وجه مطالبة أولئك الموظفين بذلك المبلغ الزائد على ما اتفق عليه في العقد لنعلم هل لهم الحق في المطالبة به، أو ببعضه أم ليس لهم ذلك، ومهما يكن من أمر فالرجل وكيل عن جهة عمله في مفاوضة أولئك وليس له من التصرف إلا ما أذن له فيه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وإذا كان المدير قد أذن له في أخذ ما نقص عن الخمسة عشر ألفا وهو مخول بذلك فلا حرج عليه في أخذ الآلاف الثلاثة، لكن ما يشكل على ذلك هو لجوؤه إلى الكذب وإخبار جهة العمل بغير الحقيقة وأنه قد اتفق مع الموظفين في الجهة المستوردة على مبلغ خمسة عشر ألفا، وهذا خلاف الحقيقة، وعلى كل، فإنه ليس للوكيل أن يأخذ الفارق لنفسه مالم يأذن له وكيله في ذلك. وبالتالي، فعلى ذلك الموظف أن يخبر جهة عمله بالحقيقة فإن أذنت له في أخذ الزيادة أخذها، وإلا فلا حق له فيها.
والله أعلم.