الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، فيقيم مع كل منهن قدر ما يقيم مع الأخرى، إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم فلا حرج عليه حينئذ، وانظري الفتوى رقم: 157051.
أما الهدايا والهبات والتفاضل في المهر أو المسكن أو الأثاث ونحو ذلك فلا يجب على الزوج العدل في ذلك، ولا حرج عليه أن يعطي زوجة دون علم الأخرى، وإنما يجب عليه أن يوفي كل زوجة حقها وينفق عليها بالمعروف.
قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. اهـ
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 34111.
والله أعلم.