الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن المسبوق مطالب بالدخول مع الإمام كيفما وجده، ساجدا كان، أو راكعا، أو جالسا، لكن لا تحسب له الركعة إلا إذا أدرك الركوع مع الإمام على نحو ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 68262ومنه يعلم السائل أن الركعة التي لم يدرك منها الركوع مع الإمام لا تحسب له، ويجب عليه أن يكمل صلاته بعد سلام الإمام بناء على ما أدرك بعدها، فإن كانت هي الأخيرة أتى بالصلاة كاملة.
والله أعلم.