الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فينبغي العلم أولا بأن الرضاع المحرم لا فرق فيه بين الاشتراك في الثدي في نفس الزمن وبين التفاوت في الرضاع. فمن ارتضع من امرأة صار أخا لجميع أبنائها، لا فرق بين من كان منهم في سنه وبين من كان أكبر منه أو أصغر.
لكن الرضاعُ الذي ينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات معلومات على القول الراجح عندنا؛ لما صح في ذلك من الخبر. فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. رواه مسلم.
ولأن الأصل عدم التحريم، ولا ينتقل عن الأصل حتى يحصل يقين بما ينافيه.
جاء في المغني لابن قدامة: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا ؟ لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك. انتهى.
وعليه، فإن لم يكن قد حصل يقين بأن الشخص المذكور قد ارتضع من أمك خمس رضعات مشبعات فلا يعتبر أخا لك من الرضاع. وراجعي الفتوى رقم: 52835، والفتوى رقم 48943
والله أعلم.