الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، والرضاعُ الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
وبناء على ما سبق، فإن كنت قد رضعت من جدتك خمس رضعات مشبعات ـ وهذا هو الظاهر من السؤال ـ فقد صرت ابنا لها من الرضاع وأخا لجميع أولادها وبناتها، وبالتالي فلا يجوز لك الزواج من أي فرد من فروع الجدة، فأنت خال من الرضاع لبنات بناتها وعم من الرضاع لبنات أولادها، ومن ذلك تعلم أنه لا يجوز لك الزواج من بنت خالتك طالما أنها بنت للجدة المذكورة، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 78242.
والله أعلم.