حكم استخدام الموظف شبكة الإنترنت لمصلحته

1-5-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا شخص أعمل في جمعية إسلامية متطوعاً - أرجو من الله أن يحتسبه لي أجراً - واقترحت على الجمعية أن تشتري جهاز حاسوب وتفتح شبكة (النت) وذلك على حساب الجمعية وأن يكون لي الحق في استخدامه استخداما خاصا. مع العلم أن القسط الذي يدفع شهرياً هو قسط ثابت لا زيادة ولا نقصان فيه، وأنا الآن استعمل الجهاز في عمل الجمعية وعملي الخاص هل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في استخدامك للجهاز المذكور إذا أذنت لك الجهة المالكة له. أما إذا لم تأذن لك، فلا يجوز لك استخدامه.
أما اشتراطك على الجهة أن تعمل على أجهزتها عملاً خاصاً بك فلا يجوز، لأنه حينئذ يكون من باب الإجارة، والإجارة بمجهولٍ لا تجوز، اللهم إلا أن يكون عملك عملاً معلوماً، علماً ينفي عنه الجهالة والغرر، ففي هذه الحالة لا مانع من ذلك، ولكن لا يسمى عملك عملاً تطوعياً.
والله أعلم.

www.islamweb.net