الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاعلمي ـ عافاك الله ـ أن الله تعالى رحيم بعباده لطيف بهم لا يكلفهم من أمرهم عسرا، بل هو سبحانه أرحم بالعبد من الأم بولدها، واعلمي أنه سبحانه قد شرع لعباده الإعراض عن الوساوس ومجاهدتها لئلا يتسلط عليهم الشيطان بهذه الوساوس فيوقعهم في العنت والحرج، فعليك أن تعرضي عن الوساوس جملة ولا تلتفتي إلى شيء منها، وراجعي الفتوى رقم: 134196.
وإذا شككت في الخارج منك هل هو مني، أو مذي، أو رطوبة فإنك تتخيرين بين هذه الأشياء في قول كثير من أهل العلم، فتجعلين لهذا الخارج حكم ما شئت منها، ولا يلزمك الاغتسال، وراجعي الفتويين رقم: 158767، ورقم: 156687، وفيهما وفيما تضمنتاه من إحالات بيان صفة مني المرأة والعلامات المميزة له، وهي علامات واضحة لا يكاد يشتبه المني معها بغيره، فإذا تحققت من خروج المني بوجود العلامة المميزة له فقد وجب عليك الغسل وإلا فلا يلزمك أن تغتسلي، وإنما الحكم هو ما ذكرنا، ولا داعي لهذا الخوف الشديد فإنك إن تركت الغسل حال شكك في خروج المني واكتفيت بالوضوء فأنت ممتثلة لحكم الشرع طائعة لله عز وجل بذلك وبخاصة، وغالب الظن أن الأمر لا يعدو كونه مجرد وسوسة ينبغي لك مجاهدتها والإعراض عنها، وأما أمر اللذة فأمر معلوم بالحس يعرفه كل أحد سواء كان بالغا، أو غير بالغ، ومجرد الإثارة لا يقتضي خروج المني ولا يوجب الغسل.
والله أعلم.