الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالمرأة التي تحيض عدتها بالحيضات لا بالأشهر، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 13562.
فإذا انتهت الحيضات الثلاث بعد الطلاق فقد انقضت العدة وبنت من زوجك بينونة صغرى، فلا يجوز له رجعتك إلا بعقد جديد، وانظري الفتوى رقم: 30332، ففيها بيان أنواع الطلاق وحكم كل نوع.
وننبه إلى أنه لا يجوز للزوج هجر زوجته وتركها كالمعلقة، كما أنه لا يجوز له الغياب عنها أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، وانظري الفتوى رقم: 10254.
والله أعلم.