الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للرجل النظر إلى المرأة ما لم تكن هنالك حاجة، ومن الحاجة النظر لأجل الخطبة، فإن كان هذا الشاب عازما على الزواج منك فلا حرج عليه في النظر إليك. ويجوز أن تكون هذه الرؤية في مكان عام تنتفي فيه الخلوة، وعلى أن يكون ذلك بقدر الحاجة. وراجعي الفتويين: 2729 ، 48290.
والخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد له عليها، فإذا توافقتما على الخطبة فالواجب عليك الاستمرار في معاملته كأجنبي، فلا تمكنيه من الخلوة بك أو الخروج معك في نزهة ونحوها كما يفعل كثير من الخطاب الآن. ولا يجوز له الزواج منك إلا بإذن وليك وحضور الشهود. وإذا لم يكن بالإمكان حضور وليك، فيمكنه أن يوكل من يتولى تزويجك في البلد الذي تقيمين فيه.
وننبهك إلى تحري الحيطة والحذر خاصة، وأنك تقيمين في بلد بعيدا عن أهلك، ويكثر فيه الفساد، فاعملي على صيانة نفسك بمصاحبة الصالحات، والبعد عن مواطن الفتن والشبهات لتسلمي ويسلم لك دينك وعرضك.
والله أعلم.