هل يصح الزواج بالقسم على المصحف عليه مع وجود شاهدين

12-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أقسمنا على المصحف الكريم بالزواج مع شاهدين هم إخواني وقرأنا الدعاء والفاتحة، فهل هذا الزواج فاسد وبدون عقد؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فالنكاح له أركان معروفة لا ينعقد بدونها وهي حضور ولي المرأة، أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، كما سبق في الفتوى رقم: 7704.

وعليه، فإذا كان القسم على المصحف قد اشتمل على صيغة دالة على عقد النكاح من ولي المرأة، أو من ينوب عنه، فهو نكاح صحيح وشهادة أخويك مقبولة في النكاح إن كانا متصفين بالشروط المطلوبة والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 160185.

وإن لم يحصل تلفظ بصيغة دالة على العقد فهو باطل على القول الراجح عندنا وهو مذهب الجمهور، ولو حصل ما يدل عليه من قرينة أو فعل.

وبالتالي، فلا بد من تجديده مع توفر جميع أركانه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 139073.

أما ما ذكرته من قراءة الفاتحة فراجع فيه الفتوى رقم: 14411.

وليس الإقسام على المصحف مشروعا في هذا الأمر.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net