الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فتقسيم السؤال هكذا يفسده لأننا أجبنا عن كل جزئية على حدة، وكان الأولى أن تقوم بتلخصيه وذكر النقاط المهمة فيه ليتم الجواب عليه في آن واحد. وعلى كل فقد تضمنت هذه الجزئية من سؤالك أمرين:
أولهما: عن حكم اشتراط الدائن على المدين التأمين على الدين من باب الاستيثاق. وهذا لاحرج فيه إذا كان التأمين تعاونيا تكافليا إسلاميا، وأما التأمين التجاري فلا يجوز الاشتراك فيه ولا القبول بعقد يتضمن لزوم الاشتراك فيه مالم يضطر المرء إلى ذلك، وانظر الفتوى رقم: 42135 لكن موضوع التأمين على البضاعة موضع العقد بعد تسلمها وجعل المستفيد هو الطرف الأول(البائع) فيه إشكال إذ لاعلاقة للبائع بالمبيع بعد قبض المشتري له.
وأما الأمر الثاني: فهو التوقيع على المادة التي تقتضي التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند حدوث نزاع بين طرفي العقد، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 131264 وذكرنا فيها جواز التوقيع على مثل تلك العقود وجزئيات السؤال السابقة قد تمت إجابتها في الفتوى رقم: 160313 .
والله أعلم.