الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فما دمت قد اشتريت منه الذهب، وسلمته الثمن يدًا بيد، فلا حرج في ذلك العقد، وحتى لو تركت الثمن في ذمته، واشتريت منه الأساورة بما في ذمته، فلا حرج أيضًا، لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفًا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم. اهـ.
وبالتالي، فلا حرج عليك في تلك المعاملة.
والله أعلم.