الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فأما أخذك لما أعطتك إياه فلا حرج عليك في أخذه والانتفاع به لتعلق حرمة القرض الربوي بذمتها لا بعين النقود، كما بينا في الفتوى رقم: 53813.
وأما إقدام أختك على ذلك الاقتراض بالربا فذلك محرم شرعا، بل هو من الموبقات ـ والعياذ بالله ـ وعليها أن تبادر إلى التوبة النصوح بالندم على ذلك الفعل، والعزيمة أن لا تعود إليه، وأن تكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، وتبادر إلى سداد ذلك القرض إن كان في تعجيل سداده تخلص من الفوائد الربوية.
والله أعلم.