الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فمندوب البيع وكيل عن الشركة، وليس له من التصرف إلا ما أذنت له فيه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وعليه، فما تسميه بحرق الأدوية لا يجوز، لأنه يعتمد أساسا على تغطية ذلك الخصم بفواتير وهمية، أو ببيع العينات المجانية، وهذا غير جائز، وما أخذتموه بالفواتير من الشركة عليكم رده إليها، وكذا ما بعتموه من العينات المجانية ضمنتم ثمنه للشركة، وإن بقي منها شيء بعد توزيعها فيلزم إعادته إلى الشركة ما لم تأذن لكم في الانتفاع به مع التوبة إلى الله عزوجل من هذا الفعل، وأما بيع المندوب في الحيز المخصص لغيره من قبل الشركة فلا يجوز، لما فيه من الإضرار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
والله أعلم.