الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاصرفي عنك الشكوك المذكورة، واعتمدي ما قاله لك أبوك، لأن الناس مصدقون في أنسابهم كما هو مقرر عند أهل العلم، فلا يجوز لك تغيير الانتماء لأبيك ولا لعائلته، فقد روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
قال ابن دقيق العيد في كتابه: إحكام الأحكام في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه: ليس من رجل ادعى لغير أبيه: الحديث، يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة. انتهى.
وراجعي في علاج الوساوس الفتوى رقم: 106886.
والله أعلم.