الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالتسويق الشبكي في الشركة المذكورة محرم كما سبق في عدة فتاوى في موقعنا كما هو المفتى به أيضا في مواقع علمية آخرى، هذا وقد يستفتي مستفت عن حكم التسويق الهرمي ويذكر شروطا، أو ضوابط للمعاملة التي سيقدم عليها فيجاب بناء على ما ذكر من الصفات والضوابط، وأما تسمية المعاملة شبكية، أو هرمية أوغيرها فهذا لاينبني عليه حكم بذاته والفتاوى التي ذكرنا فيها الحكم على التسويق الهرمي بينا فيها أسباب منعه، فإن وجدت تلك المحاذير منع، وإن لم توجد فلا حرج فيه، وهو ليس نوعا واحدا حتى يكون الحكم عليه عاما، بل كل شركة ومؤسسة تضيف من الشروط والضوابط ما يناسبها وهكذا، وفتوى المفتي وقضاء القاضي لاتحرم حلالا ولا تحل حراما إذا كان الواقع خلاف ما وصف للمفتى، أو عرض على القاضي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.
ومهما يكن من أمر فليست العبرة بكون التسويق الهرمي يختلف عن الشبكي في بعض الخصائص والصفات ليكون حلالا، بل المعتبر هو وجود الضوابط الشرعية وانتفاء المحاذير كالغرر والقمار والظلم والربا وغيرها.
وأما كون بعض المفتين يرى جوازه فقد يكون الحكم على نوع خال من المحاذير الشرعية وقد يكون بناء على تصور المفتي وتصوير المستفتي وهكذا وليس الموقع معنيا بمناقشة أراء المفتين والرد عليها، أو الأخذ بها.
والله أعلم.