تعليق الطلاق على فعل أمر ما بقصد المنع من فعله

14-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
كنت دائم الدخول على أحد المواقع الألكترونية المتخصصة في الزواج، مع العلم أنني متزوج، ولكي أمنع نفسي من دخول هذا الموقع قلت: امرأتي طالق إن دخلت الموقع مرة أخرى ـ فهل إن دخلت الموقع مرة أخرى يقع الطلاق؟ مع العلم أن النية كانت منع نفسي من دخول هذا الموقع، أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أم لم يقصده، وهذا هو القول الراجح والمفتي به عندنا. وبالتالي، فإن كنت قد علقت الطلاق على الدخول إلى المواقع المتخصصة في الزواج، فإن أردت السلامة من وقوع الطلاق فلا تدخل إليها، فإن فعلت ذلك على الوجه الذي قصدت فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ ولو كنت قصدت منع نفسك من ذلك ولم تقصد طلاقا، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بلزوم كفارة يمين إن كنت لم تقصد طلاقا، وإنما قصدت منع نفسك عن الدخول المذكور، ولكن الراجح مذهب الجمهور، كما سبق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

  والله أعلم.

www.islamweb.net