كفارة من حلفت كذبا

18-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
كنت مضطرة لتسليم المشروع، وكنت في بيتنا، وكان من اللازم أن أسافر لأسلم المشروع، لكن كنت متأخرة، وعلمت أنني لو سافرت سأسافر في وقت متأخر، وأبي مسافر، فكان من الصعب أن أجد أحدا يوصلني للمحطة فاتصلت بالذي يستلم المشروع وقلت له وأنا أعرف أنني كاذبة المطبعة كانت مغلقة، والله من غير قصد حلفت أن المطبعة كانت مغلقة، والله ليس في نيتي الحلف وجدت نفسي فجأة حلفت، فهل علي كفارة، أو يحسب مثل اليمين الغموس؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد أخطأت أيتها الأخت حين تعمدت الكذب، وكان يسعك أن تخبري بما لك من عذر يمنعك من تسليم المشروع المذكور، أما وقد حصل ما حصل فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى، وأن لا تعودي لمثل هذا الفعل مرة أخرى، وأما حلفك، فإن كان سبق به لسانك من غير قصد فنرجو أن يكون من لغو اليمين وأن لا يكون عليك فيه إثم، ولا تلزمك كفارة لهذا اليمين، لأنها لا تلزم في لغو اليمين، وانظري الفتويين رقم: 103759، ورقم: 145463.

والله أعلم.

www.islamweb.net