الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد أخطأت أيتها الأخت حين تعمدت الكذب، وكان يسعك أن تخبري بما لك من عذر يمنعك من تسليم المشروع المذكور، أما وقد حصل ما حصل فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى، وأن لا تعودي لمثل هذا الفعل مرة أخرى، وأما حلفك، فإن كان سبق به لسانك من غير قصد فنرجو أن يكون من لغو اليمين وأن لا يكون عليك فيه إثم، ولا تلزمك كفارة لهذا اليمين، لأنها لا تلزم في لغو اليمين، وانظري الفتويين رقم: 103759، ورقم: 145463.
والله أعلم.