الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المعاش الذي كانت تتصرف فيه أمك بعد وفاة أبيها هو هبة من الجهة المانحة له، وما كان كذلك فمرد أمره وشروط استحقاقه يرجع فيها إلى تلك الجهة، وهل من شروط استحقاقه عدم غنى من يصرف إليه بماله، أو بوجود زوج يكفيه؟ ومهما يكن من أمر فليس لك سحب ذلك المعاش مالم تعودي إلى الجهة المانحة له وتخبريها بما كان، فإن أذنت لك فيه وأبرأت أمك مما أنفقت منه حال زواجها، فلا حرج عليك، وإن ألزمت بدفع ما أخذته الأم وهي متزوجة فيجب سداده إليها من مال الأم إن وجد لها مال. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 133320.
والله أعلم.