حكم أخذ البنت معاش والدها حال زواجها

16-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أمي ـ الله يرحمها ـ كانت تأخد معاش والدها ـ الله يرحمه ـ وهي متزوجة يعني كانت تأخده بعد ما توفي والدي، ولما تزوجت ثانية لم يقطع عنها، لأن زوجها كان لا يكفي البيت، ولا يأتي لها بملابس ولا أي حاجة شخصية لها. وبالتالي كانت تساهم بالمعاش في البيت، وهو كان يعرف، وكان يعتمدعلى هذا، ودائما يقول لها لن أدفع خذي من المعاش، سألت شيخا فقال لها مادام هو لا يكفيك فلا مانع من وجود المعاش ما دمت أنت محتاجة للضرورويات وليس رفاهية، فبدل أن تروحي تعملي حاجة سيئة من أجل الفلوس، المهم هي توفيت وأنا أريد أن أعرف حكم الفلوس التي كانت تأخدها، مع العلم أن المعاش لا زال مستمرا ومعي توكيل، فهل يعتبر من الدين عليها؟ ولو كان دينا فكيف أسدده؟ وهل حرام ما كانت تأخذه؟ ولو كان حراما فماذا أعمل؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن المعاش الذي كانت تتصرف فيه أمك بعد وفاة أبيها هو هبة من الجهة المانحة له، وما كان كذلك فمرد أمره وشروط استحقاقه يرجع فيها إلى تلك الجهة، وهل من شروط استحقاقه عدم غنى من يصرف إليه بماله، أو بوجود زوج يكفيه؟ ومهما يكن من أمر فليس لك سحب ذلك المعاش مالم تعودي إلى الجهة المانحة له وتخبريها بما كان، فإن أذنت لك فيه وأبرأت أمك مما أنفقت منه حال زواجها، فلا حرج عليك، وإن ألزمت بدفع ما أخذته الأم وهي متزوجة فيجب سداده إليها من مال الأم إن وجد لها مال. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 133320.

والله أعلم.

www.islamweb.net