الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في هذا إذا كان يحصل معه الستر المطلوب وتحقيق المقصد من تشريع الحجاب وهو حصول الستر ووأد الفتنة، فبأي صفة حصل هذا المقصد على الوجه الشرعي أجزأ ذلك، فليس هنالك نوع معين يلزم المرأة لبسه، بل كل ما تحقق به هذا الغرض مما توفرت فيه شروط الحجاب جاز للمرأة لبسه، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 97027، ورقم: 9859.
كما سبق بيان الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة المسلمة في الفتوى رقم: 74264.
والله أعلم.