الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فمجرد كتابة الأملاك باسم الأخ من أجل إثباتها، أو تمرير إجراءاتها القانونية لا حرج فيه ولا يعتبر تمليكا، جاء في الموسوعة الفقهية نقلا عن غير واحد من أهل العلم: إذا خاف شخص أن يأخذ آخر ماله ظلما جاز له الإقرار صورة بما يدفع الظلم ويحفظ المال لصاحبه. اهـ
وجاء مثل هذا في المواق عن الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى.
لكن ينبغي الإشهاد على ذلك ضمانا للحقوق، لأن الأعمار بيد الله، وربما لايطلع الورثة على حقيقة الأمر، فيظنون كل ما هو باسم مورثهم من أملاك له.
وبالتالي، فما أشرت به على زوجك من كتابة الأرض باسمه أو غيرها من سائر أملاكه لاحرج فيه، لكن ينبغي أن يكون ذلك بحكمة، لئلا يؤدي إلى سوء الظن بين الإخوان.
والله أعلم.