الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصرفك فيها قبل مضي الحول وتعريفها التعريف اللازم فيها لا يجوز لك، فمن وجد لقطة وجب عليه تعريفها سنة قمرية في مكان وجودها، وحيث يظن وجود صاحبها، ومن ذلك في عصرنا اليوم وسائل الإعلانات كاللوحات الإعلانية في المحلات العامة والصحف اليومية ونحوها، فإذا جاء صاحبها وعرفها دفعها إليه، لحديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذهب، أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه.
ولا يجوز الانتفاع باللقطة قبل مضي سنة، قال الشافعي في الأم: ولا يحل للرجل أن ينتفع من اللقطة بشيء حتى تمضي سنة. انتهى.
وما دمت قد بعت هذه اللقطة قبل مضي عام فقد أسأت، وعليك ضمانها، وتعريفها وفق ما ذكرنا سابقا فإذا جاء صاحبها وجب عليك دفع مثل هذه اللقطة له إن كانت تبرا، أو قيمتها إن كانت مصاغا، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 104068.
والله أعلم.