الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العباءة لا يشترط أن تكون رأسية كما بينا في الفتوى السابقة مع إحالاتها، وأما تصرف من يهدي إليهن فان غلبة الظن في هذا تنزل منزلة اليقين، كما قال العلوي في مراقيه: بغالب الظن يدور المعتبر. اهـ.
وقال الشاطبي في الاعتصام: الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام. اهـ.
وعليه، فمجرد الاحتمال، أو توهم عملهن بخلاف النصائح التي أعطيتموهن لا يعتبر، وأما إن غلب على الظن استخدام الهدايا في الحرام فلا تعينوهن على ذلك، واهدوا الهدايا لمن يغلب على الظن أنه لا يستخدمها فيما لا يرضي الله تعالى، ثم إنه لا يبعد فيمن أهديت لها هدية وطلب منها المهدي أن تتقيد فيها بالضوابط الشرعية أن تلتزم بتلك التوجيهات والتعليمات، بل قد يكون الأفضل أن يهدى لهن مثل هذه الملابس وأن يجعل ذلك وسيلة لنصحهن وترهيبهن من المنكر وترغيبهن في الخير والاستقامة، وأما عن قولك ما ذا نفعل بالملابس فهذا لا إشكال فيه فيمكن أن تطلبوا الإقالة من المحل الذي اشتريت منه، أو تستعملوها لأنفسكم، أو تهدوها لمن لا يستخدمها استخداما محرما.
والله أعلم.