الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهورُ أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وراجعي الفتوى رقم: 19162.
ثم إن كان زوجك قد حلف بالطلاق أن لا يأخذ من أمه مالا أبدا فأخذه ناسيا ليمينه ـ كما ذكرت ـ فلا يقع الطلاق على القول الظاهر عند الشافعية وعلى رواية للحنابلة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقد ذكرنا رجحان هذا القول، وذلك في الفتوى رقم: 137567
وبناء على ذلك، فأنت باقية في عصمة زوجك كما كنت ولم يقع طلاق ولا كفارة على زوجك، لكنه قد أخطأ بحلفه بالطلاق، لثبوت النهي عنه ولكونه من أيمان الفساق، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 58585.
وإذا أراد زوجك الخروج من الخلاف واعتبر الطلاق واقعا ـ كما هو مذهب الجمهور ـ ثم ارتجعك قبل تمام العدة أو عقد عليك من جديد إن كانت العدة قد انفضت فهذا أحسن، إذ الخروج من الخلاف أقرب إلى الورع.
والله أعلم.