الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه إلا لضرورة، ومجرد ما ذكرت من بخل زوجك، أو سوء معاشرته لك ونحو ذلك لا يبيح لك الخروج بغير إذنه، ما دام ينفق عليك، فالواجب عليك التوبة والعودة لبيت الزوجية وإلا كنت ناشزا، وراجعي الفتوى رقم: 95195.
وإذا كنت متضررة من البقاء مع زوجك فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه كما بينا بالفتوى التي أحلناك عليها، وكذلك يجوز لك مخالعته إن كرهت البقاء معه، ولكن لا يجوز له التضييق عليك لتفتدي نفسك منه، ولا يحل له أخذ العوض في هذه الحالة، كما بينا بالفتوى رقم: 64676.
وعوض الخلع يكون حسبما يتفق عليه الطرفان وبرضاهما، فقول زوجك إنك لا يحق لك أن تأخذي المتقدم من الصداق ولا المتأخر بناء على الخلع فكلام غير صحيح إلا أن يتم الاتفاق بينكما على ذلك كما ذكرنا، والهدايا التي يقدمها الزوج لزوجته عند الخطبة، أو الزواج ففي حكمها تفصيل سبق بيانه بالفتوى رقم: 49083، فإن كانت ملكا للزوجة وتنازلت عنها برضاها مقابل الخلع فبها وإلا فهي لها.
والله أعلم.