الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب الإكثار من الاستغفار مهما أمكن دون تعيين عدد معين، فإن عيَّن العبد عددا معينا كورد له فلا بأس بذلك لفعل أبي هريرة، شريطة أن لا يعتقد أي فضيلة لهذا العدد الذي لم يرد في السنة، وكذلك أن لا يعتقد أن المداومة على هذا العدد سنة راتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعل ذلك من باب ضبط الوقت وتعويد النفس والمواظبة على العمل الصالح. كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 61655.
وعليك بالإكثارمن الاستغفار ومواصلة الدعاء، وعدم الاستعجال، ففي الحديث: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، قيل يا رسول الله: ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم أر يستجيب، فيستحسر ويدع الدعاء. رواه مسلم.
ولتحسني الظن بربك الكريم، ففي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيراً فله، وإن ظن بي شراً فله. رواه أحمد. وصححه الألباني.
واعلمي أن استجابة الله تعالى لمن دعاه ثابتة، فقد قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}.
وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون {البقرة:186}
ولكن هذه الاستجابة قد تتم بإعطاء العبد ما يريده الآن، وقد يختار الله تعالى له -رحمة به ومراعاة للأصلح له- غير ذلك من أنواع الإجابة، فقد يدفع عنه البلاء، وقد يدخر له في الآخرة، فهو سبحانه وتعالى أعلم بمصالح العباد، وأرحم بهم من أنفسهم وأهلهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر، قال: الله أكثر. رواه أحمد والحاكم. وصححه الألباني.
ولا يمكن أن نجزم بأن شخصا ما عنده مانع من الاستجابة لأنا لا نعلم شيئا عن واقع السائلة ولا غيرها ولكنه قد يكون تأخر الإجابة لوجود مانع من استجابة الدعاء، كعدم تحري الحلال في الأكل أو الشرب أو اللبس، أو الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، أو للاستعجال في الدعاء، وهذا مذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم.
وقد فصلنا القول أيضا في ذلك في الفتوى رقم: 56637.
والله أعلم.