الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أولا المبادرة إلى التوبة من الزنا، وليس للتوبة منه شروط خاصة غير تلك الشروط التي ذكرها العلماء للتوبة وتراجع لها الفتوى رقم: 5450.
فزواجك من هذه الفتاة ليس شرطا من شروط التوبة، وإنكما إنما أوتيتما من قبل التساهل في اللقاء بينكما والخلوة المحرمة فقادكما الشيطان إلى الوقوع في الفاحشة فالواجب عليكما الحذر من الوقوع في مثلها مستقبلا، ولمعرفة ما يترتب على فض غشاء البكارة بالزنا راجع الفتوى رقم: 20931.
وأما بالنسبة لهذا العقد العرفي الذي كنت تريد تحريره فإنه بمجرده لا يكون عقدا شرعيا، فالزواج له أسسه في الشرع وهو أن يتم مستوفيا شروط الصحة ومن أهمها إذن الولي وحضور الشهود، وراجع الفتوى رقم: 5962، وهي عن تفصيل القول في حكم الزواج العرفي.
وإجهاض الجنين قبل تمام الأربعين في حكمه خلاف بين الفقهاء سبق بيانه بالفتوى رقم: 65114.
وأما يمين الطلاق التي أوقعها والد هذه الفتاة فلها حكم الطلاق المعلق، فإذا حصل المحلوف عليه وقع الطلاق مطلقا في قول جمهور الفقهاء، كما بينا بالفتوى رقم: 11592.
وعلى كل، فليس لوالد هذه الفتاة أن يمنعها الزواج منك لغير مسوغ شرعي، وإذا عضل الولي الفتاة عن الزواج من الكفء كان لها الحق في رفع الأمر إلى القاضي الشرعي، فإن ثبت عنده العضل زوجها، أو وكل من يزوجها، كما هو مبين بالفتوى رقم: 7759.
ولكن بقي أن نبين حكم تحنيث الوالد فيما يمكن أن يترتب عليه منه ضرر فنقول: إن أهل العلم قد نصوا على أن العقوق يحصل بكل فعل يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين مع كون هذا الفعل ليس واجبا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 76303.
وما دام زواجها منك قد يؤدي إلى تحنيث الوالد فيقع الضرر على الوالدين معا بحصول الطلاق فالظاهر أنه يجب عليها الإعراض عن أمر زواجها منك، ولعل الله عز وجل أن ييسر لها زوجا صالحا غيرك وييسر لك زوجة صالحة غيرك.
والله أعلم.