الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الزوجة لا تملك طلب الفسخ لعجز زوجها عن الجماع إلا إذا كان عجزا تاما غير طارئ بحيث لا يثبت أنه جامعها ولو مرة واحدة.
قال ابن قدامة في المغني: مَسْأَلَةٌ، قَالَ: وَإِنْ اعْتَرَفَتْ أَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إلَيْهَا مَرَّةً, بَطَلَ أَنْ يَكُونَ عِنِّينًا. أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا, يَقُولُونَ: مَتَى وَطِئ امْرَأَتَهُ مَرَّةً, ثُمَّ ادَّعَتْ عَجْزَهُ, لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهَا, وَلَمْ تُضْرَبْ لَهُ مُدَّةٌ, مِنْهُمْ عَطَاءٌ, وَطَاوُسٌ, وَالْحَسَنُ, وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ, وَالزُّهْرِيُّ, وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ, وَقَتَادَةُ, وَابْنُ هَاشِمٍ, وَمَالِكٌ, وَالْأَوْزَاعِيُّ, وَالشَّافِعِيُّ, وَإِسْحَاقُ, وَأَبُو عُبَيْدٍ, وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
لكن إذا عجز الزوج عن الجماع فللزوجة طلب الطلاق من زوجها على أن تسقط له حقها أو بعضه، إن لم يرض بطلاقها بلا عوض. وانظري تفصيل موضوع عجز الزوج عن الجماع في الفتوى رقم: 130105 .
والله أعلم.