الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما اكتفاء المعذور بوضوء واحد بعد دخول الوقت ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل ويجمع به بين الصلاتين فهو القول المفتى به عندنا، وهو مذهب الحنابلة وغيرهم خلافا لبعض العلماء، وانظر الفتوى رقم: 98130.
وأما الموالاة بين الصلاتين المجموعتين: فإن كان الجمع تقديما اشترطت في قول الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ومن وافقه، وإن كان الجمع تأخيرا لم تشترط الموالاة في قول الجمهور، وتفصيل هذه المسألة ينظر في الفتوى رقم: 119260، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.