الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل عدم وجود الرضاع المحرم، وما كان الأصل عدم وجوده، لا يثبت إلا بدليل، والدليل على وجود الرضاع المحرم هو الإقرار أو البينة، ولا يوجد في هذه الحالة إقرار من الزوج أو الزوجة، كما أنه لا توجد بينة من غيرهما، والبينة إما: رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة أو امرأة واحدة، لحديث
عقبه بن الحارث أنه تزوج من
أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال
"كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة" رواه
البخاري .
ولعل القول الأخير أرجح للحديث المذكور. هذا بالنسبة لما يثبت به حكم الرضاعة.
أما عدد الرضعات التي تثبت المحرمية فقد سبق أن ذكرناه في الجواب رقم:
9790 وبناء على ما رجحناه فيه فلا يجب عليك فراق زوجتك لعدم كمال خمس رضعات .
والله أعلم.