الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمه إخبارهم بكونه أخذ المبلغ من حقهم في تركة أبيهم، ويكفيه إيصاله إليهم مع إخبارهم أن هذا حقهم. جاء في الإنصاف من كتب الحنابلة في رواية الأثرم عن أحمد في رجل له عند رجل تبعة فأوصلها إليه على أنها صلة أو هدية ولم يعلم كيف هذا. قال المصنف: يعني أنه لا يبرأ.
ومفهومه أنه لو علم أنه حقه كان الآخذ يبرأ، فالمقصود أن يعلم أنه حقه، لا أن يعلم كيف أخذ هذا الحق، لا سيما إذا كان ذلك سيؤدي إلى قطيعة أو لحوق ضرر به. وانظر الفتوى رقم: 107614 .
والله أعلم.