الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا محرم شرعا، بل هو من الكبار العظيمة وإحدى الموبقات السبع، ولا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور كما بينا في الفتوى رقم: 6501.
فلا يجوز لزوجة أبيك الاقدام عليه، ولا يجوز لك إعانتها على أخذه، فإن فعلت كنت آثمة قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. [ المائدة، الآية:2].
وروى مسلم عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال: هُمْ سَوَاءٌ.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
وهنالك بدائل شرعية تغني عن اللجوء إلى الربا والمعاملات المحرمة بيناها في الفتوى رقم: 132156 .
والله أعلم.